حكم أخذ المأذون أجرة على توثيق العقد
28-10-2002 | إسلام ويب
السؤال:
الدولة عينت مأذونيين شرعيين لعقد عقود الزواج مقابل منحة مالية مقطوعة، وذلك نظير قيامهم بعقد العقد ثم كتابته من أربع نسخ، ثم يقوم المواطن بتوثيق العقد، ولكن إذا قام المأذون الشرعي بجهده الخاص بسداد الضرائب الخاصة بالعقد لدى الدولة؛ فهل يجوز له مقابل ذلك أن يأخذ بعض المال من المواطن صاحب العقد، وهل يعتبر هذا مكسا؟ وما هو المكس؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا العمل الذي يقوم به كاتب العقد زائداً على عمله الذي يتقاضى عليه أجراً من الدولة فلا بأس أن يأخذ أجرة عليه، فإن ما يأخذه مقابل عمله الزائد على ما تحمل به للدولة يعتبر عوضاً شرعياً هو عبارة عن أجرة على عمل وليس مكساً ، والمكس: هو ما يأخذه العشار، أو الرصدي وهو الذي يقعد على طريق الناس ليأخذ شيئاً من أموالهم ظلماً وعدواناً. ويقال للمكاس عشار لأنه يأخذ العشور في كثير من البلاد.
والله أعلم.