الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في قبح هذا الفعل، وأنه مخالف للفطرة السليمة، وينظر لذلك ولتحريمه الفتوى رقم: 7908، والفتوى رقم: 40322، والفتوى رقم: 125919.
وليس لهذا الذنب كفارة مخصوصة، وإنما يكفر بالتوبة النصوح بشروطها، من ترك المعصية، والندم، والعزم على عدم الرجوع إليها، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 5450.
ومما يعين على الندم، وعدم الرجوع إلى هذا التصرف المشين، معرفة قبح هذه المعصية، وتبعاتها، والوقوف على كلام العلماء فيها.
والله أعلم.