الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان أخوك كما ذكرت لا يملك مالًا، ولم يكن مكفيًا بنفقة والده أو والدته، فإنه يعتبر فقيرًا، أو مسكينًا، وكلاهما من مصارف الزكاة, ويجوز لك في هذه الحال أن تدفع من زكاتك له بما يكفي حاجته؛ لأن نفقته لا تجب عليك, ولكن الزكاة لا بد فيها من تمليكها لمستحقيها، فلا يجوز أن يضعها صاحبها في نفقة سفر، أو سكن لمستحقيها دون إذن منهم، بل لا بد أن يدفعها لهم، وهم يتصرفون فيها.
وعليه، فلا يجوز لك أن تتصرف أنت في زكاتك بحيث تشتري بها تذكرة سفر، ونحوها لأخيك، ولكن ادفعها له، وهو يتصرف فيها بما يشاء، وانظر الفتوى رقم: 123176.
والله تعالى أعلم.