الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمني طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 17253، وبذلك تعلم الإجابة عن جميع ما ذكرت في سؤالك.
وحتى على اعتباره نجسًا، فإن الأصل الطهارة، فما لم يحصل اليقين بانتقالها، فإن هذا الأصل يبقى مستصحبًا.
وبناء على ذلك، فإن القدم لا تتنجس بمجرد المشي على تلك السجادة، إلا إذا تحققت من وطئها لنجاسة بعينها.
أما والشك قائم في موضع النجاسة، أو في وطء موضعها، فلا يحكم بانتقالها، استصحابًا لأصل الطهارة، ما لم يثبت خلافه، وراجع الفتوى رقم: 225313.
وننصحك بالإعراض عن التفكير في مثل تلك الأمور؛ حتى لا تفتح عليك باب الوساوس، فالتلهي عن الوساوس، وعدم الاسترسال من أهم الوسائل المعينة للتغلب عليها، بعد الاستعانة بالله عز وجل، وانظر لمزيد الفائدة الفتويين التاليتين: 3086، 51601.
والله أعلم.