الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجماهير أهل العلم على أنّ الولي شرط لصحة الزواج، فإذا تزوجت المرأة دون ولي كان زواجها باطلاً، ولا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة، والبكر والثيب، وولي المرأة في الزواج أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، وانظري الفتويين رقم: 63279، ورقم: 22277.
فإن لم يكن للمرأة ولي صالح للولاية، فالذي يزوجها هو القاضي المسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.
فإن تعذر وجود القاضي المسلم، جاز أن يزوجها رجل مسلم بإذنها، قال ابن قدامة - رحمه الله -: فإن لم يوجد للمرأة ولي، ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. وانظري الفتوى رقم: 10748.
وأما إشهار الزواج: فمستحب، غير واجب عند الجمهور، قال ابن قدامة - رحمه الله -: فإن عقده بولي، وشاهدين، فأسرّوه، أو تواصوا بكتمانه، كُره ذلك، وصحّ النكاح، وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي، وابن المنذر.
وعليه، فهذا العقد الذي أجراه إمام المسجد بينك وبين الرجل عقد باطل، إلا إذا لم يكن لك ولي صالح للولاية، ولم يكن بالبلد قاض شرعي، فيكون العقد صحيحًا حينئذ إذا استكمل شروط صحة العقد من إيجاب وقبول، وشهادة عدلين.
والله أعلم.