الاعتماد على اليدين عند القيام للركعة الثانية ليس بركن

11-3-2014 | إسلام ويب

السؤال:
كنت قد أرسلت سؤالاً منذ ثلاثة أسابيع برقم: 2470365، ولم أجد رداً عليه حتى الآن، فقد بحثت عن رقم الفتوى ولم تظهر نتائج حتى الآن، فأرجو أن لا يكون السؤال لم يُنتبه إليه، وأعانكم الله، وأما سؤالي فهو: بخصوص ما قرأته في: تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الألباني ـ رحمه الله ـ فقد أورد الإمام في بداية حديثه الفرق بين الركن والشرط، وقال عن الركن ما نصه: هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه، ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه، كالركوع مثلا في الصلاة، فهو ركن فيها، يلزم من عدمه بطلانها، ثم أثناء قراءتي وجدت أنه ـ رحمه الله ـ عندما ذكر القيام إلى الركعة الثانية بعد جلسة الاستراحة قال: ثم ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجن إلى الركعة الثانية، وهي ركن، فاعتماداً على تعريف الركن وما يلزم من عدم الإتيان به يكون كل من لم يقم إلى الركعة التالية بالاعتماد على يديه ـ كما وصف الشيخ رحمه الله ـ ناقضاً لركن من أركان الصلاة، لم أكن أعتمد على يدي في الصلاة عند القيام إلى الركعة التالية، ولكنني منذ قرأت ذلك بدأت في فعل هذا، فماذا عن سائر صلواتي قبل ذلك؟ وما حكم صلاة كثير من الناس الذين لا أراهم ينتقلون إلى الركعة التالية كما وصف الشيخ؟ وهل أفهم من قول الشيخ أن الاعتماد على اليدين هو ركن، وأن من لم يأت به تبطل صلاته وتلزم إعادتها؟.
وسؤال آخر: ما هو حكم الصلاة في المنزل مع أحد الوالدين غير القادر على النزول للصلاة بهدف عدم حرمان هذا الوالد من ثواب صلاة الجماعة؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فقد أخطأت في فهم كلام الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ فليس القيام على هذه الصفة ركنا عند الشيخ ولا غيره، وإنما هو مستحب فقط على قول الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ فلا تبطل صلاة من تركه وقام على كيفية أخرى، وأما قوله (وهي ركن) فيريد به الركعة الثانية، وقد قال بعد هذه العبارة: وهي ركن ويصنع فيها ما صنع في الأولى إلا أنه لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح.... إلخ، فالضمائر كلها راجعة إلى الركعة الثانية، وهذا هو مراد الشيخ قطعا، وبه تعلم أنه لا تبطل صلاة من قام بغير الكيفية المذكورة، وأن غاية الأمر أن القيام بهذه الصفة مستحب عند الشيخ الألباني.

وأما الصلاة مع أحد الوالدين جماعة في البيت: فيتأدى بها الواجب وإن كان فعلها في المسجد أولى، ولتنظر الفتوى رقم: 128394.

ويمكن الجمع بين المصلحتين بأن يصلي الولد في المسجد ثم يعود إلى البيت فيتصدق على أبيه العاجز عن شهود الجماعة ويصلي معه جماعة في البيت.

والله أعلم.

www.islamweb.net