الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسمسار يستحق أجرته المعلومة كاملة بعد تمام عمله، كما جاء في كشاف القناع: فمن فعله -أي العمل المسمى عليه الجعل (والسمسرة داخلة في الجعالة)- بعد أن بلغه الجعل، استحقه كدين، أي كسائر الديون على المجاعل؛ لأن العقد استقر بتمام العمل، فاستحق ما جُعل له. انتهى.
وعليه؛ فإن هذا السمسار الذي سعى بينك وبين مالك الأرض في إتمام البيع، يستحق الأجرة التي اتفقتما عليها كاملة، وهي دين عليك له، يجب سداده. وليس لك منعه ذلك لكونه لم يعنك على منع أخي مالك الأرض من عبثه فيها؛ إذ لا علاقة له بذلك، فمهمته هي التقريب بينك وبين البائع لإتمام البيع، فإذا تم ذلك -كما هو المتبادر- فقد استحق عليك الأجرة.
والله أعلم.