الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكما ذكرت، فإن نذرك هذا يعتبر نذر لجاج، وصاحبه مخير بين الوفاء بما التزم به، أو إخراج كفارة يمين، قال ابن قدامة في المغني: إذَا أَخْرَجَ النَّذْرَ مَخْرَجَ الْيَمِينِ، بِأَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ، أَوْ غَيْرَهُ بِهِ شَيْئًا، أَوْ يَحُثَّ بِهِ عَلَى شَيْءٍ ... فَهَذَا يَمِينٌ، حُكْمُهُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَبَيْنَ أَنْ يَحْنَثَ، فَيَتَخَيَّرَ بَيْنَ فِعْلِ الْمَنْذُورِ، وَبَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ، وَيُسَمَّى نَذْرَ اللَّجَاجِ.
وإذا اخترت الكفارة، فلا تكفيك كفارة واحدة عن النذر كله، وإنما تكفيك عن الصلاة التي تركتها في الجماعة، ثم إذا تركتها مرة أخرى لزمتك كفارة أخرى أيضًا، أو الإتيان بالنذر، وهكذا، لقولك: كلما تركت صلاة... وراجع فتوانا رقم: 140093، بعنوان: مسألة تكرر كفارة النذر أو الوفاء به بتكرر الفعل.
والله أعلم.