الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للأم ولاية في تزويج بنتها، وإنما وليها: أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة.
وأما الخال فلا تصح ولايته في النكاح عند الجمهور.
قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم، والجد أبي الأم ونحوهم، نص عليه أحمد في مواضع، وهو قول الشافعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة.
وإذا لم يكن للمرأة عصبة يزوجها، أو كان ولكن عضلها - أي: منعها التزويج بكفئها - فالذي يزوجها هو الحاكم الشرعي، أو من ينوب عنه؛ وانظر الفتوى رقم: 79908
وعليه، فإن كانت الفتاة رشيدة، وتقدم إليها كفؤها، فرضيت به، فلا حق لأحد من أهلها في منعها من زواجه، والذي يزوجها هو وليها على الترتيب المذكور، لكن على الفتاة أن تتشاور مع أهلها، وتنتفع بخبرتهم، وتستفيد من نصائحهم.
وعلى أية حال: فإن عليها أن تجتهد في برّ أمها، والإحسان إليها؛ فإن حق الأم عظيم، وعليها أن تحسن إلى خالها لمكانه من الرحم، ورعايته لها بعد وفاة أبيها.
والله أعلم.