الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمنع الدولة من قطع الأشجار، أو رعي الماشية بمكان ما، ونحوه، يعد من قبيل تقييد المباح، وقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 7560.
وعلى فرض وجوب امتثال ذلك؛ لما فيه من المصلحة، أو لما يترتب عليه من المفسدة، فيأثم مخالفه، لكنه لا يجعل ثمن تلك الغنم محرمًا.
وعليه، فلا حرج عليك في الانتفاع بما يعطيك من المال المذكور، والظاهر أنك مصاب بوسوسة، فكف عنها لئلا تتمكن منك، وانظر الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.