الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الزواج على المسلمة، أو الكتابية له شروط وأركان، لا يصح بدونها، كالولي، والشهود، والإيجاب والقبول، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 25637.
وولي الكتابية هو أبوها، أو غيره من عصباتها الذين هم على دينها، وانظر الفتوى رقم: 126943.
فإن كان العقد تم بمباشرة ولي هذه المرأة - الكتابي - أو وكيله، فالعقد صحيح.
أما إذا كان العقد تم دون ولي فهو باطل شرعًا، وتصحيحه يكون بإجراء عقد شرعي جديد بين الزوج وولي المرأة أو وكيله.
فإن لم يكن للمرأة ولي أهل للولاية زوجها القاضي المسلم.
وإذا أسلمت هذه المرأة بعد العقد الشرعي عليها، فالعقد صحيح، ولا حاجة لتجديده.
والله أعلم.