الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد دخل عليك رمضان بعد انقضاء أكثر أمد النفاس وهو ستون يوماً عند المالكية والشافعية، وأربعون يوماً عند الحنفية والحنبلية.
وعليه، فليس هذا الدم النازل في رمضان دم نفاس اتفاقاً، وبقي احتمال كونه دم حيض أم لا؟ فنقول:
إن جاءك هذا الدم أثناء رمضان في الزمن الذي تعتادينه في الحيض، كأن تكون عادتك مثلاً في العشر الأول من كل شهر أو العشر الوسطى، وبقيت بقدر عادتك، أو كنت قادرة على تمييز دم الحيض عن غيره، حيث إن لدم الحيض رائحة كريهة، ولونه أسود محتدم، فهو دم حيض لا يجوز لك معه الصلاة ولا الصيام، وعليك قضاء صيام الأيام التي نزل دم الحيض فيها، وإلا فهو دم استحاضة وصلاتك وصيامك صحيحان، وحكم الإفرازات مبين في الفتوى رقم:
5188، والفتوى رقم:
22131.
والله أعلم.