الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تصلي ما شئت من الصلوات، سواء صلاة يوم أم أكثر، ما لم ينتقض وضوؤك، ولا يلزمك أن تتوضأ لصلوات كل يوم تقضيه، بل يسعك أن تصلي ما شئت بوضوء واحد ما لم تنقضه، وكيفية قضاء الصلوات الفائتة قد بيناها في الفتوى رقم: 70806، ويسهل فقهاء المالكية في هذه المسألة، فيجزئ عندهم قضاء صلاة يومين في كل يوم؛ وانظر الفتوى رقم: 147053.
والمسافر كالمقيم يقضي الصلوات الفائتة بحسب استطاعته، ثم إن كانت هذه الصلوات قد فاتته في الحضر، فإنه يقضيها تامة، جاء في الروض مع حاشيته: أو ذكر صلاة حضر في سفر، أتمها وجوبًا، إجماعًا، حكاه أحمد، وابن المنذر، والنووي، والموفق وغيرهم؛ لأن القضاء معتبر بالأداء، وهو أربع. انتهى.
والله أعلم.