الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان حرمة الموسيقى بأنواعها، ولا يستثنى من ذلك موسيقى الأخبار والبرامج، ولا الموسيقى العسكرية ونحوها، وقد سئل العلامة الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ عن شباب يتدربون على آلات الموسيقى، فأجاب رحمه الله: أما الموسيقى فالذي نعرفه بنص الشرع أنها من آلات الملاهي، وأنه لا يجوز استعمالها، ولا يجوز تعلمها وإن وجدت في الإذاعة أو في التلفاز، فليس وجودها حجة على إباحتها، فقد يوجد في الدول وترى الدول أشياء ليس في الشرع ما يدل على حلها، قد تفعلها لتأويل، أو لأسباب دعت إلى ذلك، وليس في ذلك حجة على حلها، فجميع آلات الملاهي من العود والكمان والموسيقى وغيرها مما لا نعرف من آلات الملاهي والأغاني كلها محرمة وإن فعلها الناس. انتهى.
وسئل العلامة الشيخ ابن عثيمين عن سماع الأخبار، فأجاب رحمه الله: الأخبار لا بأس بها، لا نرى فيها شيئاً، لكن السلامة منه أسلم، إذا كانت الأخبار ترافقها الموسيقى فهي من جنس الخمر فيها منافع ومآثم، فتكون حراماً، لأن الحرام إذا اختلط بالحلال على وجه لا تمييز بينهما وجب الاجتناب، كما هي القاعدة عند الفقهاء: إذا اجتمع حاظر ومبيح ولم يمكن الفصل بينهما غُلِّب جانب الحظر. انتهى.
وأما الاحتجاج بكونها لا تثير الغرائز: فاحتجاج غير صحيح، لأن النصوص جاءت بتحريم الموسيقى مطلقا لم تقيدها بالإثارة أو غيرها، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 1455، 5555، 31382، 108680.
والله أعلم.