الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أنكر ديناً لغيره عليه وهو يعلم، فإنه قد أنكر المعروف والإحسان وقابلهما بالنكران والإساءة، ووقع في الإثم والخطيئة بأكله لأموال الناس بالباطل.
وكان الواجب عليه عكس ذلك، فقد روى
أحمد وابن ماجه والنسائي واللفظ له عن
عبد الله بن أبي ربيعة قال: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألفاً، فجاءه مال فدفعه إليّ، وقال:
"بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف: الحمد والأداء". وروى مسلم في صحيحه عن
أبي أمامة رضي الله عنه قال:
"من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: يا رسول الله، وإن كانت شيئاً يسيراً، قال: وإن كان قضيباً من أراك". وفي صحيح البخاري عن
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله". وفي مسند
أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان". وفي صحيحي البخاري ومسلم عن
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم -أي في يوم القيامة- دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه". إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب إرجاع الحقوق إلى أهلها، ويزداد الأمر شدة إذا استحلف فحلف، ففي صحيح البخاري عن
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف يميناً كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء، فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي، كما منعت فضل ما لم تعمل يداك".
نسأل الله تعالى أن يوفق هذا الشخص للتوبة، ورد الحق لأهله عاجلاً غير آجل.
وأما شروط التوبة، فقد سبق تفصيلها في الفتوى رقم:
5450 والله أعلم.