الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أمّك غير محتاجة لهذا المال الذي تطلبه منك، فلا يلزمك إعطاؤها ولا تأثم بامتناعك منه، ولا حرج عليك في احتساب ما تعطيه لها من أقساط القرض، فإنّ الأمّ إذا كانت في كفاية فلا حقّ لها في شيء من مال ولدها، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 133046.
لكن الأولى ألا تمنعها شيئاً لا يضرك أو يجحف بمالك، فإن حق الأم عظيم وبرها والإحسان إليها من أفضل الأعمال، جاء في الفروق للقرافي: قِيلَ لِمَالِكٍ... يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: لِي وَالِدَةٌ وَأُخْتٌ وَزَوْجَةٌ فَكُلَّمَا رَأَتْ لِي شَيْئًا قَالَتْ: أَعْطِ هَذَا لِأُخْتِك، فَإِنْ مَنَعْتُهَا ذَلِكَ سَبَّتْنِي وَدَعَتْ عَلَيَّ، قَالَ لَهُ مَالِكٌ: مَا أَرَى أَنْ تُغَايِظَهَا وَتَخْلُصَ مِنْهَا بِمَا قَدَرْت عَلَيْهِ، أَيْ وَتَخْلُصَ مِنْ سَخَطِهَا بِمَا قَدَرْت عَلَيْهِ.
والله أعلم.