الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :
فإذا كانت تلك المرأة قد وهبت الذهب - وهي في غير مرض مخوف - وحازت البنت الذهب بإذن أمها، فقد تمت الهبة، وصار الذهب ملكا للبنت، ولم يعد ملكا لأمها.
جاء في الروض المربع في باب الهبة: وتلزم بالقبض بإِذن واهب؛ لما روى مالك عن عائشة أَن أَبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال: يا بنية؛ كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، ولو كنت حزتيه أَو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله تعالى ... اهــ .
فإذا ماتت البنت، فإنه يعتبر من جملة تركتها، ويقسم بين ورثتها القسمة الشرعية، وليس لأمها من ذلك الذهب إلا نصيبها الشرعي في الميراث.
والله تعالى أعلم.