يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح
	   5-11-2002 | إسلام ويب 
	    
        
        السؤال:
        
	    هل يجوز للرجل لبس كمية محددة من الذهب لا تزيد عن الجرامين؟        
		
        
		الإجابــة:
		الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رخص جماعة من أهل العلم في لبس يسير الذهب للرجل إذا كان تابعاً لغيره لا مستقلاً. قال   شيخ الإسلام   رحمه الله:   وتنازع العلماء في يسير الذهب في اللباس والسلاح على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره.
-أحدها: تباح. 
-والثاني: تباح في السيف خاصة. 
-والثالث: تباح في السلاح - أي في السيف وغيره. وكان  عثمان بن حنيف  في سيفه مسمار من ذهب. 
-الرابع:وهو الأظهر أنه يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح فيباح طراز الذهب إذا كان أربعة أصابع فما دونها، وخز القبان ونحو ذلك. 
وحديث  " لا يباح من الذهب ولو خز بصيصة "  وخز بصيصة: عين الجرادة.. فمحمول على الذهب المفرد كالخاتم ونحوه، والحديث رواه الإمام  أحمد  في مسنده.
والله أعلم