الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا إثم عليك فيما يحصل بسبب الريح، ما دمت تلبسين ثيابا فضفاضة لا تصف لون البشرة.
قال خليل في مختصره: وكره محدد لا بريح. يعني أن الثوب الذي يحدد حجم العورة مكروه، إلا أن يكون ذلك بريح، أو بلل، فلا كراهة.
وقال الألوسي- رحمه الله- في تفسيره: ما ظهر منها من غير إظهار كأن كشفته الريح مثلا، فهن غير مؤاخذات به. انتهى.
وأما الثياب الضيقة التي تصف أجزاء الجسم، وتبرز المفاتن، فمنهى عنها؛ لما أورده المجد ابن تيمية في كتابه: (المنتقى من الأخبار) وبوب عليه: (نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها، أو تشبه بالرجال): عن أسامة- رضي الله عنه- قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة، كانت مما أهدى له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لا تلبس القبطية؟" فقلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي، فقال: مرها أن تجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. رواه الإمام أحمد، وابن أبي شيبة، والبزار، وابن سعد الروياني، والبارودي، والطبراني، والبيهقي، والضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة.
والله أعلم.