الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك لامرأتك أنت علي كأمي لمدة عشرة أيام له حكم الظهار على الراجح، والواجب عليك أن تعتزل امرأتك فلا تلمسها، واعلم أنه إذا انقضت الأيام العشرة فإن امرأتك تحل لك بغير كفارة، وأما إذا أردت أن تستمتع بها قبل ذلك فلا بد من الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً لمن عجز عن الصيام.
واعلم أن عملك طوال النهار ليس عذراً يمنع الصيام إلا إذا كان عملاً شاقاً بحيث لا يمكنك معه أن تتحمل الصيام، وكنت محتاجاً إلى هذا العمل حاجة شديدة ولا تجد عملاً بديلاً عنه يمكنك الصيام مع مزاولته والحاصل أن عليك أن تصبر عن امرأتك حتى تنتهي العشرة أيام، فإن لم تصبر عنها لزمتك كفارة الظهار.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم
7438 والفتوى رقم
22565والله أعلم.