الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في النظام التسويقي المذكور مادام المشترك يلزم ببذل ـ 20 ـ دولارا مقابل اشتراكه في النظام التسويقي، سواء أكانت العشرون تمتلكها الشركة ولا تردها إليه، أو كان سيدفعها إلى الشركة مضمونة لتنتفع بها مدة اشتراكه ثم تردها إليه بعد ذلك، وذلك لأن المعاملة حينئذ إما قمار إن كانت الشركة لا ترد العشرين وتأخذها مقابل الاشتراك، حيث إن المشترك قد غرم العشرين، وقد يكسب من عرض الإعلانات فيغنم، وقد لا يكسب منها شيئا فيغرم، وإن كانت الشركة ترد العشرين وتضمنها للمشترك، لكنها تنتفع بها مدة الاشتراك، فحقيقة ذلك أنه قرض مع سمسرة ـ التي هي التسويق ـ وهذا داخل في ـ بيع وسلف ـ المنهي عنه، فلا تخلو المعاملة وفق ما ذكرناه من محذور شرعي، هذا مع ما قد يكتنف الإعلانات من محاذير شرعية لا تسلم منها غالبا كاشتمالها على الصور المتبرجة أو ترويجها لما هو محرم، وأما الدخول على الموقع، فليس ذلك من شأننا، بل يعرض السائل المعاملة التي يريد الدخول فيها وما هي الشروط التي يتضمنها العقد وكيفيته وهكذ، حتى يتسنى لنا بيان حكمها.
والله أعلم.