الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك أن تأذن لأخيك في مشاهدة، أو سماع ما هو محرم، سواء في الجهاز المشترك بينكما أم ملحقاته، لكن لو فعل شيئًا من ذلك دون إذنك ورضاك، فإثمه على نفسه، لا عليك؛ لقوله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}.
وإن علمت بعد فراغه منه فانصحه، وبين له حرمة سماع الموسيقى، أو مشاهدة الحرام، ليكف عنه، ولو لم يكن ذلك من خلال الجهاز المشترك وأدواته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وانظر الفتوى رقم: 221005.
والله أعلم.