الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :
فما أهداه والد زوجتك لها من الحلي لا تجب فيه الزكاة وحده لأنه دون النصاب , ونصاب الزكاة في الذهب خمسة وثمانون جراما , والشبكة التي اشتريتها لها إن كانت جزءا من المهر أو كانت هبة منك لها وحازتها، فإن الذهب يصير لها، وليس لك أن تبيعه أو تتصرف فيه بدون إذنها , ومع ضمه لما أهداه لها والدها يصير ذهبها بالغا النصاب، فإن كان معدا للزينة - كما هو الغالب في حلي النساء - فإنه يجري فيه خلاف الفقهاء في الحلي المعد للزينة – إذا كان بالغا النصاب – هل فيه زكاة أم لا , فقال الجمهور: لا تجب فيه الزكاة. وقال بعض الفقهاء: تجب فيه الزكاة، كما فصلناه في الفتوى رقم: 164071 والفتوى رقم: 153411 والفتوى رقم: 137296 .
وإذا أرادت أن تزكيه أخذا بقول من قال بوجوب الزكاة فيه أو احتياطا، فإنها تخرج من مجموع الذهب كله ربع العشر -أي 2.5 %- من الذهب نفسه أو من قيمته في السوق , وإذا كنت أنت مدينا غير قادر على السداد جاز لها أن تدفع لك زكاة ذهبها , وانظر الفتوى رقم: 125255، لمعرفة كيفية حساب الزكاة في الذهب مختلف العيارات , والفتوى رقم: 131814 عن دفع المرأة زكاتها إلى زوجها .
وإذا لم تكن الشبكة جزءا من المهر ولا هبة حازتها زوجتك فهي – أي الشبكة - لا تزال على ملكك , ولا زكاة فيها أيضا لأنها دون النصاب إلا إذا كان عندك من النقود ما يكمل النصاب فإنك تخرج من الذهب وما انضم إليه من النقود الزكاة , ومقدارها ربع العشر أي 2.5 % .
والله تعالى أعلم.