الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط لصحة زواج الرجل رضا والديه، لكن إذا منعه أبوه من زواج امرأة معينة، فينبغي أن يتركها إلا إذا كان عليه ضرر في ترك زواجها؛ وانظر الفتوى رقم: 169401.
وإنما يشترط لصحة الزواج حصول الإيجاب من ولي الزوجة - أو وكيله - والقبول من الزوج - أو وكيله - في حضور شاهدين، ولا يشترط حضور أهل الزوج، أو غيرهم؛ وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 25637.
وعليه، فإنك إذا عقدت على المرأة عقدًا صحيحًا، صارت زوجة لك، يحل لك منها ما يحل للزوج من زوجته، ولا يلزمك أن تنقلها إلى بلدك، لكن جرى العرف أنه لا يسمح للعاقد بجماع الزوجة حتى تزف إليه، فينبغي مراعاة العرف، كما أنّه يجوز للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها للزوج حتى يؤدي إليها مهرها؛ وراجع الفتوى رقم: 2940، والفتوى رقم: 63572.
وينبغي عليك قبل الإقدام على أمر أن تشاور أهل الرأي، وتستخير الله عز وجل.
وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.