الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فزواج المرأة بغير إذن وليها باطل على لسان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وإليه ذهب جماهير أهل العلم . وهو ما أوضحناه في الفتوى رقم: 111441.
وما ذكرته من حال زوجها، وأنها قد تابت مما كانت عليه بعد هذا الزواج، لا يبيح لها أن تقدم على فعل نكاح بغير إذن وليها؛ لعموم أدلة اشتراط الولي.
فعلى السائلة التائبة أن تفسخ نكاحها الفاسد طاعة لله ورسوله، وأن تسعى في إقناع وليها بالزواج منه، وأن تبين ما لها في ذلك من الأجر العظيم لكونه معاقا، حتى إذا ما استوفت شروط النكاح الصحيح المذكورة في الفتوى رقم: 1766، عقدت النكاح عقدا صحيحا.
والله أعلم.