الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك غير واضح، والذي فهمناه منه أنك تعرضت للاغتصاب من شاب، ثم حملت منه، ثم أجهضت الجنين، وأجريت عملية ترقيع لغشاء البكارة، ثم خطبك هذا الشاب وأنت تريدين فسخ الخطبة لما ظهر لك من سوء خلقه وضعف دينه، وهو يهددك إن فسخت الخطبة بفضح أمرك، وأنت تريدين فسخ الخطبة ومغادرة هذا البلد، وتسألين عن حكم إخفاء خبر الاغتصاب إذا تقدم إليك خاطب آخر.
فإن كان الحال هكذا، فالواجب عليك التوبة من الإقدام على عملية الإجهاض والترقيع، ولا يلزمك أن تخبري الخاطب بما حصل لك، لكن إذا اشترط البكارة فلا يجوز لك إخفاء زوال بكارتك، لأنّ الراجح عندنا أنّ الغش لا يزول بترقيع غشاء البكارة، لأنها بكارة مصطنعة.
قال الشيخ محمد مختار الشنقيطي : "إننا لا نسلم انتفاء الغش لأن هذه البكارة مستحدثة، وليست هي البكارة الأصلية، فلو سلمنا أن غش الزوج منتف في حال زوالها بالقفز ونحوه مما يوجب زوال البكارة طبيعة، فإننا لا نسلم أن غشه منتف في حال زوالها بالاعتداء عليها" أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها (ص: 433) ، فإن حصل الغش أثمت ، لكن يصح النكاح ، وانظري الفتوى رقم : 135637.
والله أعلم.