الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فأسهم الشركات منها ما يزكى فيه رأس المال والربح معًا, ومنها ما يزكى فيه الربح دون أصل المال على حسب نوع الشركة، كما فصلناه في الفتوى رقم: 176599 والفتوى رقم: 173415 .
وإذا كانت الشركة من النوع الذي يُزكى فيه رأس المال مع الربح، فإنه ليس لمدير الشركة أن يخرج زكاة أسهم المساهمين من غير توكيل منهم؛ لأن الزكاة لا بد لها من النية، قال ابن قدامة في المغني: وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ إلَّا بِنِيَّةٍ إلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا الْإِمَامُ مِنْهُ قَهْرًا، مَذْهَبُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ ... اهــ.
وينبغي للمساهم أيضًا أن يهتم بإخراج المدير للزكاة إذا وكله، وأنه أوصلها لمستحقيها، فلربما قصر الوكيل في إخراجها، أو دفعها لغير مستحقيها، فلا تبرأ ذمة المساهم حينئذ, قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف؛ لأنه على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل، وعلى تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك؛ لأن يده كيده، فما لم يصل المال إلى المستحقين لا تبرأ ذمة المالك. اهــ.
والله تعالى أعلم.