الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا خانت المرأة زوجها، فطلقها، فإن لها من الحقوق ما لسائر المطلقات من الحقوق، كمؤخر الصداق، ونفقة العدة، وسكناها، وغيرها، لا فرق بينهن في ذلك، وتنظر حقوق المطلقة في الفتوى رقم: 9746.
وذلك لعموم الأدلة، والنصوص المثبتة لتلك الحقوق، دون تمييز بين مطلقة خائنة لزوجها وغير خائنة، سواء أريد بالخيانة الزنا، كما يتبادر، أو ما دونه، ومثال ذلك مؤخر الصداق، فقد اتفق الفقهاء على أن المطلقة الزانية لا يسقط صداقها بسبب زناها، كما بيناه في الفتوى رقم: 124796.
ويستثنى من ذلك أن الخيانة إذا كانت فعلًا مفسّقًا، كالزنا مثلًا، فإنه يسقط حق الزوجة في حضانة الأولاد حتى تتوب، وإذا سقط حقها في الحضانة، فإنها تنتقل إلى من يليها في استحقاق الحضانة، وكل ذلك مبين في الفتوى رقم: 242302.
وراجع للفائدة فتوانا رقم: 15726 بعنوان نظرة الشرع للخيانة الزوجية، وضرورة ضبط المصطلحات.
والله أعلم.