الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم بيع الذهب بالنقود إلى أجل في الجواب رقم
3079وإذا علمت أن الحكم هو الحرمة فلا يجوز لك العمل مع من ذكرت وذلك لأن المعين على المعصية شريك لفاعلها، وقد قال سبحانه
( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ولقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. " واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وبهذا تبين للسائل حرمة الاستمرار في هذا العمل وخطورة ذلك، فمن طرد من رحمة الله فإلى أين يذهب؟!.
والله أعلم.