الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قال الرجل لزوجته: إن ذهبت إلى البنك وأغلقت الحساب فأنت طالق ثلاثاً فذهبت وقعت عليها ثلاث طلقات عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة، وهذا ما يسمى بالطلاق المعلق وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء ورأوا أنه إن كان قصد بقوله ذلك التهديد أو المنع فهو يمين تلزمه فيه الكفارة عند الحنث، وإن قصد الطلاق وقع بحنثه طلقة واحدة، وإن قال الزوج: إن ذهبت فسأطلقك، فهذا وعد بالطلاق وليس طلاقاً معلقاً، أي إنه إن رأى أن يطلقها طلقها، وإن رأى أن يمسكها أمسكها.
وقول الزوج هنا " بطلقك" يحتمل أن يكون من النوع الأول ( الطلاق المعلق ) ويحتمل أن يكون من النوع الثاني ( الوعد بالطلاق) فيرجع في ذلك إلى نيته ويجب الحذر في استعمال هذه الألفاظ حماية للأسرة من الإنهيار، وأما قوله لك قبل سنوات أنت طالق فتحسب عليه طلقة واحدة حسب ما يظهر من السؤال.
والله أعلم.