الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام حال الكتب كما ذكرت، وتريدون وضع كتب جديدة مثلها مكانها، فلا حرج في ذلك على الراجح. وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين ـ كعمر وعثمان ـ أنهما قد غيرا صورة الوقف للمصلحة، بل فعل عمر بن الخطاب ما هو أبلغ من ذلك، حيث حول مسجد الكوفة القديم فصار سوق التّمارين، وبنى لهم مسجداً في مكان آخر.
وقال ابن القيم: ويجوز بل يترجح مخالفتها إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله منها، وأنفع للواقف، والموقوف عليه. ويجوز اعتبارها، والعدول عنها مع تساوي الأمرين. انتهى.
وما أمكن الانتفاع به من الكتب القديمة، فيترك في المسجد ولو مع وضع الجديدة. فإن تعذر الانتفاع به، فيتلف بحرق، أو دفن احتراما لما فيه.
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (4/139) : ما تمزق من المصاحف، والكتب، والأوراق التي بها آيات من القرآن يدفن بمكان طيب، بعيد عن ممر الناس، وعن مرامي القاذورات، أو يحرق؛ صيانة له، ومحافظة عليه من الامتهان؛ لفعل عثمان رضي الله عنه. اهـ.
والله أعلم.