الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعمل المرأة لا حرج فيه من حيث الأصل، وإن كان الأولى بها القرار في البيت إن لم تكن بها حاجة للعمل.
ومتى ما عملت المرأة خارج بيتها بإذن زوجها، فيجب عليها الالتزام بالضوابط الشرعية في خروجها وحجابها وعلاقتها بالرجال.
فإذا كان عملها في المدرسة سيترتب عليه الاختلاط بهؤلاء المدرسين فلا يجوز لها أن تعمل فيها في هذه الحالة، لما يترتب على ذلك من مفاسد، وما ينطوي عليه من مخاطر، ويكفي من ذلك أنه إذا اختلطت المرأة بالرجل في مكان واحد باستمرار يصعب عليهما أن يمتثلا أمر الله سبحانه في غض البصر الذي أوجبه الله عليهما، ثم إن بعض الرجال الذين يعملون في الأوساط النسوية لا يؤمَنون على الأعراض، ولا يتقون الله في أنفسهم، وفي نساء المسلمين، ومخالطة هؤلاء شر كبير، وخطر عظيم.
أما إذا كان عملها في هذه المدرسة لن يؤدي إلى الاختلاط والتعامل المباشر مع الرجال من مدرسين وغيرهم، فلا حرج في ذلك، وإن كان الأولى لها البقاء في بيتها إن لم تكونوا بحاجة إلى دخل عملها، وانظر الفتوى رقم:
7550، والفتوى رقم:
19929.
والله أعلم.