الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلزوم الضمان، وتحمل التبعات لا يترتب على الاحتمال والشك المجرد، بل لا بد من حصول العلم، أو ما يلحقه من الظنون الغالبة المحتفة بالقرائن، وظاهر هذا السؤال أن الواقع المسؤول عنه ليس كذلك، بل هو مجرد ظن، فلا يترتب عليه حكم.
ثم على افتراض أن السائلة تأكدت من أن حال هذا المريض لا يتناسب مع الدواء الذي أعطته إياه، وأنه لم يمت إلا بعد تعاطيه، وحَكَم أهلُ الخبرة بأن هذا الخطأ في وصف الدواء هو الذي تسبب في الوفاة غالبًا، فعندئذ يقال: إن هذا من قتل الخطأ، فيجب به أمران:
الأول: الكفارة على الطبيب المتسبب في الوفاة.
والثاني: الدية لورثة المريض إلا أن يعفوا، وهي على عاقلة الطبيب عند جمهور أهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: 128083.
وراجعي في أحوال خطأ الطبيب وأحكامه الفتويين رقم: 5852، ورقم: 5178.
والله أعلم.