الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا زكاة عليك في الأرض المشار إليها؛ لأنها ليست عرضًا من عروض التجارة, ومجرد نية بيعها لا تجعلها عرضًا من عروض التجارة، ما دمت نويت بيعها رغبة عنها، لا لتكون رأس مال تتاجرين فيه.
قال الشيخ ابن عثيمين في شرح الزاد: لو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليها، ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواها، وعرضها للبيع فإنها لا تكون للتجارة؛ لأن نية البيع هنا ليست للتكسب، بل لرغبته عنها. فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يتجر بها، وشخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه .. اهــ.
وإنما تستقبلين بثمنها حولًا إذا بلغ نصابًا, فإذا بعتها وبلغ ثمنها نصابًا – بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى – وحال عليه الحول بالأشهر القمرية، فإنك تزكينه، فتخرجين منه ربع العشر, أي: 2.5 %.
والله أعلم.