الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك لمرضاته، وأن يزيدك حرصا على الخير، واعلم أن الشرع قد جاء بالمباعدة بين الرجال والنساء الأجانب، وسد السبل المفضية إلى افتتان الجنسين ببعضهما، ومن ذلك تحريم الاختلاط ـ وهو اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد دون التزام بالضوابط الشرعية ـ وراجع في بيان حرمة الاختلاط الفتوى رقم: 118479.
فالدروس الخصوصية التي بها هذ النوع من الاختلاط محرم في الشرع حضورها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 1420.
لكن قد يرخص في الدراسة التي يكتنفها الاختلاط في حال الحاجة الشديدة إليها، ولم يتوفر بديل سالم من الاختلاط المحرم مع وجود التقيد بالضوابط الشرعية في التعامل مع الجنس الآخر، وراجع الفتوى رقم: 2523.
والنظر إلى وجه المرأة ويدها ـ ولو بدون شهوة ـ محرم على المفتى به عندنا، لكن إن كانت المرأة عجوزا لا تشتهى فيجوز النظر إلى وجهها وكفيها، وانظر الفتوى رقم: 22220.
والله أعلم.