حكم جهر المرأة بقراءة القرآن بحضور الأجانب
20-11-2002 | إسلام ويب
السؤال:
علمت أن المرأة لا يجوز أن تؤذن حيث أن صوتها فيه نغم ولكن هل يجوز للمرأة أن ترتل القرآن أمام الرجال كحالتي في الإذاعة المدرسية؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصوت المرأة بالنسبة للأجنبي عنها لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون طبيعياً لا نغمة فيه ولا تمطيط ولا تليين.
والحالة الثانية: أن يكون فيه نغمة وتمطيط.
ففي الحالة الأولى لا حرج عليها في محادثتها وكلامها معه، ولا حرج عليه من الإصغاء إليها ومحادثتها ومحاورتها إذا لم يتلذذ بسماع صوتها، وإلا حَرُم عليه ذلك.
كما جاء في رواية عن أحمد: ويحرم التلذذ بسماعه (صوت المرأة) ولو بقراءة.
أما الحالة الثانية: فلا يجوز للمرأة تمطيط صوتها وتليينه بحضرة الأجنبي، ولا يجوز له قصد استماعها ولا الإصغاء لها.
ولما كانت القراءة لا تخلو من نغم وتمطيط كُره للمرأة أن ترفع صوتها بالقراءة بحضرة الأجانب خشية الافتتان بصوتها، فإن أَمنت الفتنة لم يكره لها القراءة، وجاز لهم الإصغاء.
جاء في نهاية المحتاج: فقد صرحوا (يعني علماء الشافعية) بكراهة جهرها في الصلاة بحضرة أجنبي، وعللوه بخوف الافتتان.
وفي كشاف القناع: وتسر بالقراءة إن كان يسمعها أجنبي.
وقال في رواية مهناعن أحمد: ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها في قراءتها إذا قرأت بالليل. ا.هـ
والله أعلم.