الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يصير هذا الشيء ملكًا لك إلا بعد أن تملكك أمك إياه بهبة، أو غيرها، إلا أن تمليك الهبة لا يشترط أن يكون بلفظ الهبة، ولا بغيره من الألفاظ على الراجح، بل تقع الهبة بكل ما دل عليها من قول أو فعل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وكل ما عده الناس بيعًا، أو هبة من متعاقب، أو متراخ، من قول، أو فعل انعقد به البيع، والهبة. اهـ.
وقال ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع: والدليل على انعقادها بالمعاطاة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الصدقات، ويعطي من الفيء، ولا يقول للمعطي: أعطيت، ولا يقول المعطى: قبلت؛ ولأن جميع العقود تنعقد بما دل عليها. اهـ. .
وجاء في غمز عيون البصائر: سكوت المالك عند قبض الموهوب له، أو المتصدق عليه، إذن. اهـ.
وعلى ذلك، فإذا دلت القرائن والملابسات على هبة أمك لك ذلك الشيء، وهو الظاهر من السؤال، فهو ملكك.
وانظر الفتويين: 60263، 228229.
والله أعلم.