الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا لك أولا: البحث عن سبيل للرجوع لزوجك إن كان ذلك ممكنا، أو البحث عن رجل يتزوجك، فيكفيك مؤنة السكن والنفقة، وإن أمكنك أن تقنعي أهلك بالسماح لك بالسكن معهم، حتى تخففي عن نفسك أجرة السكن، لكان أمرا حسنا، وقد ورد في السنة فضل إعانة المرأة المطلقة؛ روى ابن ماجة عن سراقة بن مالك- رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على أفضل الصدقة؟ ابنتك مردودة إليك، ليس لها كاسب غيرك.
وفي نهاية المطاف إذا كنت بحاجة إلى العمل، فاطلبي عملا مباحا، والعمل في نظافة البيوت لا حرج فيه في الأصل، ولكن إن كان خدمة لكافر، فقد منع بعض أهل العلم عمل المسلم في الخدمة الشخصية عند كافر؛ لما فيه من إذلال للمسلم؛ وراجعي الفتوى رقم: 117414.
فإن لم تجدي غيره، فهو أهون من العمل في بيع الخمر والخنزير .
ولا يجوز الالتحاق بعمل يقتضي خلع الحجاب إلا لضرورة، وسبق تفصيل القول في هذا بالفتوى رقم: 42982.
وأما بالنسبة لحضانة الأولاد فهي في الأصل حق للأم ما لم تتزوج، ونفقتهم وسكناهم على الأب، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 137136.
وفي الختام نوصيك بالتوجه إلى الله بالدعاء أن ييسر لك أمورك، وإذا اتقيت الله؛ أعانك، ورزقك من حيث لا يخطر لك على بال، فهو القائل سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق3:2}.
والله أعلم.