الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى حرجا في صورة المعاملة المذكورة في السؤال، فإن البيع بالآجل مع زيادة الثمن في مقابل الأجل لا حرج فيه، كما بيناه في الفتوى رقم: 1084.
وكذلك المضاربة الشرعية لا حرج فيها، وذلك بأن يدفع صاحب المال جزءا من ماله لمن يتجر به، على أن يكون الربح بينهما بنسبة مشاعة يتفقان عليها في أول العقد، وراجع الفتوى رقم: 189427.
وإن كان العامل سيشارك بماله وعمله، فهي شركة جائزة، ويشترط فيها معرفة رأس مال كل شريك ومنهم هذا العامل، ويقوّم ما عنده من أجهزة قبل اشتراكه مع غيره.
والله أعلم.