الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلق الرجل امرأته بعد أن خلا بها خلوة صحيحة، ولم يدع أحدهما حصول الوطء، فقد بانت منه عند جمهور أهل العلم، وليس له رجعتها إلا أن يعقد عليها عقداً جديداً إذا لم يكن الطلاق ثلاثاً ، وذهب الحنابلة إلى جواز الرجعة، وانظري التفصيل في الفتوى رقم : 242032.
لكن الحنابلة يرون وقوع الطلاق في الحيض، ويرون وقوع طلاق السكران والغضبان ما دام مدركاً لما يقول غير مغلوب على عقله، وانظري الفتوى رقم : 98385، والفتوى رقم : 11637.
وعليه، فالذي ننصحك به أن ترفعي مسألتك إلى المحكمة الشرعية للفصل فيها.
ونصيحتنا لهذا الرجل أن يبادر بالتوبة إلى الله من تعاطي الحشيش، فلا ريب في كونه محرما ومنكرا ظاهر الضرر بالدين والبدن والعقل، كما بينا ذلك في الفتوى رقم : 17651.
وعليه أن يتوب إلى الله من محادثة النساء الأجنبيات، كما ننصحه بالحذر من الغضب الشديد، والحرص على معالجة الخلافات الزوجية بالحكمة والوسائل المشروعة.
والله أعلم.