حكم التأمين الإجباري

12-11-2002 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم. سؤال/ ماحكم التأمين على رخصة القيادة كماهو سوف يكون إلزميا في السعودية في 15 رمضان وشكراً؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم في أكثر من فتوى الكلام عن التأمين من حيث نشأته وأنواعه وحكم كل نوع، ومن ذلك الفتوى رقم:
472.
والمسلم إذا أجبر على نوع من أنواع التأمين المحرم فيسعه ما يسع المكره وإثمه على من أكرهه، فإذا أجبر على التأمين على السيارة أو رخصة القيادة أو غيرها، ولم يستطع التخلص منه ولو بالحيلة، ولم يستطع الدخول مع بديل أقل مخالفة كالتأمين التعاوني في حالته الراهنة فإن له أن يؤمن على الحد الأدنى المقبول قانونًا كالتأمين ضد الغير دون التأمين الشامل، عملاً بقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. وقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة:173].
والله أعلم.

www.islamweb.net