حكم الأخذ بالأيسر عند اختلاف العلماء

1-5-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أفتيتموني سابقا ـ على فرض استواء المفتين من حيث علمهم، بأن للعبد أن يأخذ بأي من الأقوال بشرط عدم تتبع الرخص ـ ألستم تقصدون أن يعمل بالأحوط؟ ومادام الأمر كذلك، فهل يضره أن يعمل بالأيسر أحيانا وليس دائما؟ ولماذا العمل بالأيسر عند اختلاف الأقوال على العبد مرجوح؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أشارت إليه السائلة من الفتوى رقم: 239623، ليس فيه أي ذكر للأحوط! وإنما فيها جواز تقليد أي من المفتين عند استوائهم في نفس المقلد من كل وجه، وفيها كذلك إحالة على الفتوى رقم: 169801، وفيها أنه لا حرج على المرء إذا أخذ بالأيسر عند عدم وضوح الأدلة وتكافئها أو اختلاف المفتين الثقات عليه، وفيها أيضا إحالة على الفتوى رقم: 170671، وفيها ترجيح الشيخ ابن عثيمين الأخذ باليسر وأدلة ذلك، إذا اختلفت آراء العلماء عند المقلد وليس عنده ترجيح.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 134759، 170931.

والله أعلم.

www.islamweb.net