الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما دامت تلك الفتاة وأختها ليس لهما دخل، والمعاش لا يكفيهما، فهما من جملة المساكين، فلا حرج في أن يُدفع لهما من الزكاة ما يتمم حاجتيهما، ولا حرج على ابنك في دفع زكاته لها؛ لأنها ليست ممن تلزمه نفقتها. ويجب عليه أن يدفعها بنية التقرب إلى الله تعالى بفعل ما أوجبه عليه، لا بنية أن توافق عليه زوجا؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى .. ، متفق عليه.
وما أنفقه عليهما سابقا بغير نية الزكاة، لا يجوز له احتسابه من الزكاة بعد ما دفعه بغير نيتها؛ لأن الزكاة لا تصح إلا بنية، وهو لم يدفعها بتلك النية.
وإذا أعطيت الزكاة لتلك الفتاة وأختها، وكانتا مستحقتين لها، فإنهما تملكانها؛ وبالتالي فلا حرج عليهما في أن تشتريا بها ما تريدان، أو تعطيا منها لمن تريدان، ولا ينتقص ذلك من قيمة الزكاة، ولا من ثوابها.
ولا يلزم إخبارها أن ما يُدفع لها زكاة، إلا إذا علمتم أنها لا تأخذها إن علمت بحقيقتها، فإنه يجب إخبارها حينئذ. وانظر الفتوى رقم: 113131 ، وإذا استغنت، لم يجز دفع الزكاة لها بعد استغنائها، ولا استرداد ما دفع لها من الزكاة قبل استغنائها؛ وانظر الفتوى رقم: 27006 عن مصارف الزكاة.
وأما هل تأثمون بمساعدة أختها على طلاقها من زوجها؟ فإن ثبت أن زوجها شارب للخمر، والمخدرات، أو أن له علاقة مع الأجنبيات، أو أنه يمتنع من النفقة عليها بدون مبرر شرعي، أو يسيء إليها، فإنه يباح لها أن تطلب الطلاق منه؛ إذ إن فسق الزوج، وتضرر الزوجة من البقاء معه، يسوغ لها طلب الطلاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 157755 ، وإذا أبيح لها ذلك، أبيحت مساعدتها فيه.
والله أعلم.