الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أنه لم يجاوز نصف الشهر ـ خمسة عشر يوماً ـ فهو حيض، وما تخلله من نقاء، فهو طهر، لك فيه أحكام الطاهرات وانظري الفتويين رقم: 242401، ورقم: 247543، وتوابعهما.
والله أعلم.