الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يصح القول بأن القرار في البيت خاص بأمهات المؤمنين، فإن ما ورد خطابًا لهن، كان خطابًا لنساء الأمة، وإنما خوطبن به لكونهن محل القدوة، وهذا الذي فهمه أهل العلم من قوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب:33}.
قال ابن كثير عند تفسيره هذه الآية: هذه آداب أمر الله بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك. اهـ.
والآية تدل على أفضلية قرار المرأة في بيتها، ولا يعني هذا أنها لا يجوز لها الخروج بتاتًا، بل لها أن تخرج لحاجتها بشرط الستر، والحشمة، والأدب. ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. متفق عليه.
قال العيني في شرحه على صحيح البخاري: ولا خلاف أن غيرهن يجوز لهن أن يخرجن لما يحتجن إليه من أمورهن الْجَائِزَة، بِشَرْط أَن يكن بذة الْهَيْئَة، خشنة الملبس، تفلة الرّيح، مستورة الْأَعْضَاء، غير متبرجات بزينة، وَلَا رَافِعَة صَوتهَا. اهـ.
وعمر - رضي الله عنه- كان يحب أن تبقى نساء النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فلا يخرجن حتى لا يطلع عليهن أحد، ولكنهن أمرن بالحجاب، وأذن لهن في الخروج.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: فإن عمر قامت عنده أنفة من أن يطلع أحد على حرم النبي صلى الله عليه و سلم، فسأله أن يحجبهن، فلما نزل الحجاب كان قصده أن لا يخرجن أصلا، فكان في ذلك مشقة، فأذن لهن أن يخرجن لحاجتهن التي لا بد منها... اهـ. هذا أولًا.
ثانيًا: خروج المرأة لحاجتها قد بينا أدلة جوازه، وهذا الحديث الذي ذكرته متعلق بالمرأة في عدتها، وهو يدل على أن غيرها أولى بجواز خروجها، للاعتبارات الخاصة المتعلقة بالمعتدة، والتشديد في عدم خروجها من بيتها بسبب العدة، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 11576.
ثالثًا: خروج المرأة لا علاقة له بآية الحجاب، فلا يختلف الحكم فيه قبل نزولها، أو بعد نزولها إلا من جهة أنه بعد نزول آية الحجاب وجب عليها لزوم الستر، بما في ذلك تغطية الوجه، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 217318.
رابعًا: هنالك فرق بين المعتدة وغيرها في أمر الخروج، ومما يدل على الفرق مثلًا أن المعتدة لا يجوز لها المبيت خارج بيتها بخلاف غير المعتدة، فإنها يجوز لها المبيت خارج بيتها.
ومن العلماء من منع خروج المعتدة في الليل لغير ضرورة، ويمكنك مطالعة الفتوى رقم: 35131.
والله أعلم.