الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فظاهر ما ذكرت عن المعاملة أنها مجرد قرض بفائدة، فهي ربا؛ لأن البنك لم يملك السيارة، وإنما أقرضك ثمنها. وكونه يريد أن تكون السيارة باسمك، لا يمنع أن يشتريها هو من المعرض لنفسه، وبعد أن تدخل في ملكه وضمانه، يبيعها لك دون أن ينقل ملكيتها إليه في الأوراق الرسمية.
وعليه، فلو كان ما تم هو ما ذكرناه من كون البنك لم يملك السيارة، بل دفع إليك الثمن فحسب، على أنه سيستوفيه منك بفائدة، فهذا ربا، وعليك أن تستغفر الله تعالى منه، وتندم عليه، وتعزم ألا تعود إليه.
وأما لو كانت المعاملة التي تمت بينك وبين البنك غير ذلك، فيرجى إيضاحها حتى نستطيع الحكم عليها، وقد بينا الفرق بين المرابحة والقرض الربوي في الفتويين: 3521/1608
والله أعلم.