الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الصورة الصحيحة الجائزة هي: أن تبيع نسبة معلومة من الشركة، بمبلغ معلوم، على أن تكون الخسارة على الشركاء بقدر النسبة التي بعتها لهم، وأما الأرباح فتكون على القدر الذي تتفقون عليه. وفي هذه الحال لا يضر جهلك بما صرفته على المشروع.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:
* الأصل في الشركات الجواز إذا خلت من المحرمات، والموانع الشرعية في نشاطاتها. فإن كان أصل نشاطها حراما كالبنوك الربوية، أو الشركات التي تتعامل بالمحرمات كالمتاجرة في المخدرات، والأعراض، والخنازير في كل أو بعض معاملاتها، فهي شركات محرمة، لا يجوز تملك أسهمها، ولا المتاجرة بها. كما يتعين أن تخلو من الغرر والجهالة المفضية للنزاع، وأي سبب من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى بطلان الشركة، أو فسادها في الشريعة .
* يحرم على الشركة أن تصدر أسهم تمتع، أو أسهم امتياز، أو سندات قرض.
* في حالة وقوع خسارة لرأس المال، فإنه يجب أن يتحمل كل شريك حصته من الخسارة بنسبة مساهمته في رأس المال.
* إن المساهم في الشركة يملك حصة شائعة من موجوداتها بمقدار ما يملكه من أسهم، وتبقى ملكية الرقبة له إلى أن تنتقل إلى غيره لأي سبب من الأسباب، من تخارج أو غيره. اهـ.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 19603 .
والله أعلم.