الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتلفظ بالطلاق حال الغضب، ليس بمانع من نفوذ الطلاق، إلا إذا بلغ الغضب حداً سلب صاحبه الإدراك، وغلب على عقله؛ وانظر الفتوى رقم: 98385
وعليه، فإن كنت تلفظت بالطلاق مدركا لما تقول، غير مغلوب على عقلك، فطلاقك نافذ، لكن تعليق الطلاق على شرط بغرض التهديد، أو التأكيد وليس بغرض إيقاع الطلاق، محل خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- ومن وافقه، يرى أنه لا يقع بالحنث فيه طلاق ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، والمفتى به عندنا وقوع الطلاق المعلق بحصول الشرط؛ وانظر الفتوى رقم: 11592
وفي حال وقوع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195
والله أعلم.