الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك ما ذكرته من فعل تلك الحيلة، لكن لو غير والدك رأيه وأراد بيع نصيبه، فأنت أحق بشرائه، ولو باعه لغيرك فلك حق الشفعة فيه وحتى لو انتقل للورثة وأرادوا بيعه، فلك حق الشفعة أيضا وشراء النصيب، وانظر شروط الشفعة في الفتويين رقم: 9039، ورقم: 167013.
وعلى كل، فليس لك فعل تلك الحيلة، ولا يعلم من يموت أولا، فالموت ليس الكبير أقرب إليه من الصغير ولا المريض من الصحيح:
فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر.
وليس من الأدب مع الأب التحدث معه في الميراث وما يكون بعد موته وكأنكم تستعجلون ذلك.
والله أعلم.