الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت العلاقة ما زالت علاقة خطوبة ولم يتم العقد الشرعي فنود أن ننبه أولا إلى أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته، فلا تجوز له محادثتها إلا لحاجة، وبشرط مراعاة الضوابط الشرعية، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 57291.
كما نحب أن ننبه ثانيا إلى أهمية حسن اختيار الزوجة على أساس الدين والخلق، كما أوصى النبيّ صلى الله عليه وسلم حيث قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
أما الأرحام: فهم الأقارب من النسب كالآباء والأولاد والإخوة... فأهل الزوجة وإخوتها ليسوا من الأرحام، إنما هم من الأصهار، وصلتهم وصلة صديقات الزوجة ليست من صلة الأرحام ولكنها من كمال معاشرة الزوجة بالمعروف، فقد كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يتعاهد صويحبات خديجة فضلا عن أهلها في حياتها وبعد مماتها ويقول: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين.
والتبني النسَبي كان من أمر الجاهلية وجاء الإسلام بمنعه وإلغاء آثاره، كما بيناه في الفتوى رقم: 46721.
وما يسمى بالتبني اليوم راجع -غالبا- إلى كفالة اليتيم ونحوه، ولا يترتب عليه شيء مما يترتب على الولادة من ثبوت النسب والمحرمية والتوارث والصلة الواجبة.
وعليه، فالفتاة المذكورة ليست أختا لخطيبتك وليست صلتها لها من صلة الأرحام، ولكن هذا لا يمنع من قيامها بنصحها والسعي في هدايتها والإحسان إليها بما لا إعانة فيه على معصية الله، فالدين النصيحة، والإحسان للمحتاج من أعظم القربات، ومن المستحسن كذلك إحسانك أنت إليها ونصحها مع مراعاة الضوابط الشرعية لنصح المرأة الأجنبية ومحادثتها المقررة في الفتوى رقم: 12562.
فإذا تزوجتَ تلك المرأة وخشيت عليها من سوء أخلاق هذه الفتاة وفسادها وجب عليك صيانتها وحفظها، فإن حفظ دين الزوجة وأخلاقها من أعظم مسئوليات الزوج، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}.
والله أعلم.